السيد محمد تقي المدرسي

86

عقود الإحسان

يقول : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً » « 1 » وقال : « فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً » « 2 » وهذا يدخل في الصداق والهبة . » « 3 » 5 - وروي عنه عليه السلام قوله : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلّا فليس له . » « 4 » 6 - وقال عليه السلام : « إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع . » « 5 » الأحكام 1 - الهبة عقد جائز يحق للواهب أن يفسخه ويستعيد الشيء الموهوب إلا في الموارد التالية حيث لا يجوز فيها الرجوع : الأول : المشهور أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم ، سواء كان من الدرجة الأولى ( كالوالدين والأجداد والأولاد والأحفاد ) أو ممن هم أبعد ( كالأعمام والأخوال وأبنائهم ) وهذا الرأي هو الأحوط . الثاني : إذا كانت الهبة للزوج أو الزوجة ( على الأحوط ) . الثالث : إذا تلف كل الشيء الموهوب أو بعضه . الرابع : إذا كانت الهبة معوَّضة ، أي كان الموهوب له قد أعطى شيئاً للواهب بإزاء هبته ، سواء كان ذلك باشتراط الواهب أو بمبادرة طوعية من الموهوب له . الخامس : إذا كان الواهب قد قصد القربة إلى الله تعالى بالهبة . السادس : إذا تصرف الموهوب له في الهبة تصرفاً ناقلًا للملكية ، كما لو باع الشيء الموهوب ، أو وهبه . السابع : وكذلك إذا تصرف في الموهوب تصرفاً مغيِّراً له ، كما لو طحن

--> ( 1 ) 1 - البقرة ، 229 . ( 2 ) 2 - النساء ، 4 . ( 3 ) 3 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، الهبات ، الباب 7 ، ص 339 ، ح 1 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 8 ، ص 341 ، ح 1 . ( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 9 ، ص 341 ، ح 1 .